مشاركة مميزة

خبر هام جدااا جداااا لكل متابعي مدونتنا

نعتذر عن توقف النشر بهذة المدونة و يمكنكم متابعتنا علي مدونتنا الاخري  اضغط علي الصورة للوصول للمدونة الاخري ونتمني اشتراككم فيها ...

الثلاثاء، 13 يناير 2015

نقلا عن صدي البلد شاهد القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم

شاهد القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم

نقلا عن صدي البلد  شاهد القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم


نقلا عن صدي البلد
 شاهد القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم


  • السيسي يعفو عن بعض المساجين احتفالا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • السيسى يفوض محلب بمنع تداول مطبوعات تتعرض للأديان وتكدر السلم العام في البلاد
  • قرار جمهوري بتعيين مناديب بمجلس الدولة
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2015، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ جاء ذلك بالجريدة الرسمية، اليوم، حيث اشتمل القرار على الآتى:
المادة الأولى يستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة "7" والمادة "8" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ النصان الآتيان:
المادة "7" فقرة أولى: تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة "5" من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
المادة "8" لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف كما يقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية.
فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى المادتين 9، 10 من بقانون رقم 20 لسنة 1936، وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2015 بتفويض.
وذلك حسب ما ذكرته الجريدة الرسمية في عددها.
وتنص المادة 9 على جواز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء، ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد".
وتنص المادة 10 على أنه يجوز لمجلس الوزراء منع التداول فى مص المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
كان الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات فى المجالات التالية:
التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وأضاف السفير علاء يوسف أن القرار لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال السفير يوسف إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
وذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق