التعليم تفرض غرامة على الطالب عن كل ١٠ أيام غياب
نقلا عن صدي البلد
أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا رقم (349) بتاريخ 13/9/2015 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم، التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016.
ونص القرار على أنه: "إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات، تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها 10 جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام".
0 التعليقات:
إرسال تعليق